تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
* أقل الحمل ستة أشهر 315 * عن الطوسي قدس سره ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها 315 * البائن إذا أرضعت لزمت الأجرة لها 315 * الأم أقرب إلى الولد بعد الأب من كل أحد 316 * عن الطوسي قدس سره إذا بانت المرأة من الرجل وكان لها طفل منه لا يميز فهي أحق به وإذا كان يميز وكان ذكرا فالأب أحق به وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج فإن تزوجت فالأب أحق بها 316 * الأب أحق بالولد في جميع الأحوال وهو الوالي عليه والقيم بأموره عدا الحولين في الذكر وفي الأنثى السبع 316 * العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا في الحضانة 317 * لا حضانة على الولد إلا للأم وللأب والجد من قبل الأب 317 * المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 318 * الأب أولى بالنفقة على ولده من الأم 318 * إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها 319 * المرأة إذا كان بها ولادة حلال ومضى لها أكثر من حولين ثم أرضعت من له أقل من حولين الرضاع المحرم انتشرت الحرمة ويتعلق عليه وعليها أحكام الرضاع 271 * يعتبر الحولين في المرتضع 271 * من شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أو لبن نكاح حرام 272 * عشر رضعات متواليات موجبة للتحريم 272 * من شرط التحريم بالرضاع أن لا يفصل بين الرضعات برضاع امرأة أخرى 272 * إذا فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع فلا تأثير له في الفصل 272 * لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هو الفم 272 * لبن الميتة لا حرمة له في التحريم 272 * عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 275 * لا بأس بأن ترضع امرأة الرجل بنته 280 * لا يجب عل الأب أن يشتري ولده إذا كان مملوكا ولا يجب عليه أن يستسعي في فك رقبته 310 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع ويقبل في إلحاق النسب 310 * إذا وطأ شركاء جارية في طهر واحد وكان الطهر مثلا شهرا أو شهرين فولدت وادعاه كل واحد منهم فإن وطئها أحدهم في أول الشهر والثاني في آخره ووضعته لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو له دون الباقين 192 * نفقة الولد تجب على الوالد إذا كان الولد معسرا 200
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 559 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي