تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث 405 * عن المرتضى قدس سره قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "
بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا 408 * عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى
" وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ "
و
" وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . . . "
يعم الحكم جميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث 408 * المعتدة عدة رجعية زوجة 423 * الفراش مع إمكان الوطي 426 * إذا تزوج المريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بالمرأة بطل العقد بينهما 429 * عن الطوسي قدس سره إذا عقد المجوسي على غير المحرمات يجوز له إن يجعل المهر مما هو محرم في شريعتنا وحلال في شريعتهم 431 * النكاح الدائم من غير ذكر مهر فيه صحيح 431 * عن الطوسي قدس سره إذا عقد بغير مهر صح النكاح 432 * من جملة شرائط الذمة أن لا تنكحوا المحرمات في شرعنا 432 * إذا أفضى امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين كان عليه ديتها ألزم النفقة عليها إلى أن يموت أحدهما 451 * الإفضاء يجب فيه أرش البكارة 458 * إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل 466 * إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469 * إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به 470

عناوين مسائل الرضاع والحمل والولادة والعقيقة والوليمة والختان والحضانة والنسب ونفقة الآباء والأبناء

* عدد الرضعات الموجبة للتحريم بالإجماع خمس عشرة رضعة 285 * لا فصل بين نكاح الشبهة وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب 285 * نسب وطء الشبهة نسب صحيح شرعي 285 * إذا كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فيجوز له أن يتزوجها فأما إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فإنها تحرم 285 * إذا لم يختن الصبي حتى البلوغ وجب ختانه 315