* إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أموالها 176
* ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة ومنها النكاح 179
* نكاح المتعة لا يوجب التفسيق 194
* إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197
* للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200
* لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201
* تعليم القرآن يجعل مهورا للنساء ويستباح به الفروج 203
* كسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنكاح مكروه ليس بمحظور 204
* لا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط عقد النكاح 208
* إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220
* يحل وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة 235
* النكاح ليس بواجب 320
* المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321
* إذا تزوجت فيما بين الطلقة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة هدم ذلك ما تقدم من الطلاق 321
* إذا طلق الغائب زوجته وشهد لها شهود بالطلاق وتاريخه ومضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328
* عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331
* الرجعية زوجة 340
* الناشز يحل للزوج ضربها بنفس النشوز بعد الوعظ لها والهجران في المضجع 341
* بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342
* الأمة المتزوجة زوجة 344
* الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق بها 344
* الرجعية زوجة 346
* لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358
* عن الطوسي قدس سره يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطأها بعد ذلك 397
* نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث 401
* المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 557
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٥٧