* عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية 310
* عن الطوسي قدس سره إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع 310
* إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع ويقبل في إلحاق النسب 310
* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك 311
* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل 311
* المهر يستحق بنفس العقد جميعه وتملكه الزوجة 311
* إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا 311
* إذا ملك من يحرم عليه وطؤها من الأنساب فإنه ينعتق عليه 312
* إذا وطء جارية بإذن أو عقد وولدت منه فالولد حر ما لم يشترط المولى 312
* يجب المهر كاملا بمجرد العقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 313
* ولد الحرين حر فإذا أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا فهم أحرار 314
* يجوز للسيد وطء أم ولده من غير عقد 314
* نفقة الزوجات غير مقدرة 317
* عن الطوسي قدس سره نفقة الزوجة مبلغها مد وقدره رطلان وربع 317
* تجب النفقة للزوجات 318
* من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء بلا خلاف 32
* يسمى الدبر فرجا 32
* لا يكون اعتزال المرأة كلها في زمان المحيض 44
* إذا انقطع عن الحائض الدم فليس بمحظور على الزوج أن يقربها بجماع 44
* إذا بلغت المرأة تسع سنين حل للبعل الدخول بها 90
* النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع 169
* إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171
* من لم يدّع الوكالة ولا قال للمرأة إنه وكيل فلان وعقد له عليها فالنكاح موقوف على الإجازة 175
* يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول - 175
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 556
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٥٦