* عن الطوسي قدس سره إذا كان للعبد زوجة حرة فباعه مولاه فالنكاح باق 301
* المشتري مخير في فسخ نكاح الجارية المعقود عليها بإذن مولاها السابق 301
* تجب النفقة على الزوج فيما إذا وطأ زوجته دون التاسعة وأفضاها ما داما حيين 301
* إذا وطأ البنت دون التاسعة كرها وأفضاها فالدية والمهر يلزمانه 301
* إتيان الزوجة في غير الفروج المعتادة للجماع في أحشاشهن مكروه غير محظور 302
* يجوز وطء الزوجة بين الفخذين بلا خلاف 302
* الآية
" فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ "
غير ناسخة للآية
" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
302
* قوله تعالى
" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
معناه ائتوا النساء وائتوا الحرث من حيث شئتم 302
* إذا استجابت للنكاح فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب وله أن يكرر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن 303
* إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر 303
* عن الطوسي قدس سره إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 303
* إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار بين فسخه وإمضائه 303
* العقد على الأمة جائز صحيح 303
* النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه 304
* المهر لا يجب بالالتذاذ بلا خلاف 304
* لا يجوز التمتع بالمجوسية 304
* في تخصيص عموم المشركات في قوله تعالى
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ "
باليهودية والنصرانية 305
* لا يجوز التمتع بأمة المرأة إلا بإذن مولاتها 305
* عن الشيخ المفيد قدس سره لا يجوز التمتع بأمة الرجل إلا بإذن مولاها 305
* في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306
* لا يجوز أن يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان 306
* آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم مخصصة 306
* لا يتعلق بالمتمتع بها حكم الإيلاء 306
* المتمتع بهن حكمهن حكم الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع 307
* إذا انقضى الأجل في النكاح المؤجل أو وهب لها زوجها أيامها فهو بمنزلة الطلاق 307
* الشفا عند أهل اللغة القليل 307
* في حكم تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد 307
* كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307