تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
* عن الطوسي قدس سره إذا كان للعبد زوجة حرة فباعه مولاه فالنكاح باق 301 * المشتري مخير في فسخ نكاح الجارية المعقود عليها بإذن مولاها السابق 301 * تجب النفقة على الزوج فيما إذا وطأ زوجته دون التاسعة وأفضاها ما داما حيين 301 * إذا وطأ البنت دون التاسعة كرها وأفضاها فالدية والمهر يلزمانه 301 * إتيان الزوجة في غير الفروج المعتادة للجماع في أحشاشهن مكروه غير محظور 302 * يجوز وطء الزوجة بين الفخذين بلا خلاف 302 * الآية
" فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ "
غير ناسخة للآية
" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
302 * قوله تعالى
" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
معناه ائتوا النساء وائتوا الحرث من حيث شئتم 302 * إذا استجابت للنكاح فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب وله أن يكرر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن 303 * إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر 303 * عن الطوسي قدس سره إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 303 * إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار بين فسخه وإمضائه 303 * العقد على الأمة جائز صحيح 303 * النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه 304 * المهر لا يجب بالالتذاذ بلا خلاف 304 * لا يجوز التمتع بالمجوسية 304 * في تخصيص عموم المشركات في قوله تعالى
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ "
باليهودية والنصرانية 305 * لا يجوز التمتع بأمة المرأة إلا بإذن مولاتها 305 * عن الشيخ المفيد قدس سره لا يجوز التمتع بأمة الرجل إلا بإذن مولاها 305 * في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306 * لا يجوز أن يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان 306 * آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم مخصصة 306 * لا يتعلق بالمتمتع بها حكم الإيلاء 306 * المتمتع بهن حكمهن حكم الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع 307 * إذا انقضى الأجل في النكاح المؤجل أو وهب لها زوجها أيامها فهو بمنزلة الطلاق 307 * الشفا عند أهل اللغة القليل 307 * في حكم تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد 307 * كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 555 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي