* نكاح الشغار باطل 294
* تقديم المهر على الدخول كتأخيره لا أثر له في الإباحة 294
* إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول 294
* إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وزاد ثمن الصداق لزيادة السوق فإنه يرجع في النصف إلى عين المهر 295
* الصداق فيما إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها 295
* عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 295
* عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " *
295
* بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه 296
* إذا تزوج الرجل امرأة على حكمها فحكمت بدرهم إلى خمسمائة درهم كان حكمها ماضيا فإن حكمت بأكثر من ذلك رد إلى الخمسمائة درهم 296
* المتعة لا يستحقها إلا المطلقة قبل الدخول بها التي لم يسم لها مهر فحسب 296
* في الصداق فيما إذا عقد لزوجته على جارية له مدبرة ثم طلقها قبل الدخول 297
* عن الطوسي قدس سره إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها كان النكاح والصداق صحيحا والشرط باطلا 298
* يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض 298
* للمرأة أن تمتنع من زوجها قبل الدخول بها حتى تقبض منه المهر إذا كان غير مؤجل والزوج قادرا على أدائه وطالبته به 298
* إذا قبضت الزوجة المهر فليس لها الامتناع بعد ذلك فإن امتنعت كانت ناشزا 298
* إذا دخل بالزوجة فلها المطالبة بالمهر وليس لها الامتناع حتى تقبضه 298
* فيما إذا لم يقم الرجل بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها ولم يكن متمكنا من ذلك 299
* إذا أصدقها تعليم سورة فلقنها فلم تحفظها منه أو حفظتها من غيره فلها بدل الصداق 299
* إذا أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فلها بدل الصداق 299
* لا يجب بالعقد مهر المثل إلا بالدخول 299
* إذا قال يكون المهر ما شئت أنت فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به ما لم تتجاوز خمسمائة درهم 299
* إذا تزوج أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 300
* إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب 300
* أي الزوجين مات قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها 300
* يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كان مع تعري العقد من اشتراط الرق 300
* الولد يلحق بالحرية من أي الطرفين كان أحد الزوجين 301