تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
* نكاح الشغار باطل 294 * تقديم المهر على الدخول كتأخيره لا أثر له في الإباحة 294 * إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول 294 * إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وزاد ثمن الصداق لزيادة السوق فإنه يرجع في النصف إلى عين المهر 295 * الصداق فيما إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها 295 * عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 295 * عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " *
295 * بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه 296 * إذا تزوج الرجل امرأة على حكمها فحكمت بدرهم إلى خمسمائة درهم كان حكمها ماضيا فإن حكمت بأكثر من ذلك رد إلى الخمسمائة درهم 296 * المتعة لا يستحقها إلا المطلقة قبل الدخول بها التي لم يسم لها مهر فحسب 296 * في الصداق فيما إذا عقد لزوجته على جارية له مدبرة ثم طلقها قبل الدخول 297 * عن الطوسي قدس سره إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها كان النكاح والصداق صحيحا والشرط باطلا 298 * يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض 298 * للمرأة أن تمتنع من زوجها قبل الدخول بها حتى تقبض منه المهر إذا كان غير مؤجل والزوج قادرا على أدائه وطالبته به 298 * إذا قبضت الزوجة المهر فليس لها الامتناع بعد ذلك فإن امتنعت كانت ناشزا 298 * إذا دخل بالزوجة فلها المطالبة بالمهر وليس لها الامتناع حتى تقبضه 298 * فيما إذا لم يقم الرجل بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها ولم يكن متمكنا من ذلك 299 * إذا أصدقها تعليم سورة فلقنها فلم تحفظها منه أو حفظتها من غيره فلها بدل الصداق 299 * إذا أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فلها بدل الصداق 299 * لا يجب بالعقد مهر المثل إلا بالدخول 299 * إذا قال يكون المهر ما شئت أنت فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به ما لم تتجاوز خمسمائة درهم 299 * إذا تزوج أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 300 * إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب 300 * أي الزوجين مات قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها 300 * يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كان مع تعري العقد من اشتراط الرق 300 * الولد يلحق بالحرية من أي الطرفين كان أحد الزوجين 301