تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
* عقد النكاح على البالغة الرشيدة يقف على إجازتها 287 * ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل 287 * للأب والجد الولاية على الصغيرة ولا غير 287 * عن المرتضى قدس سره ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 288 * النكاح يقف على الإجازة 288 * إذا زوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل ولم يأذن له في ذلك يقف العقد على إجازة الزوج والولي 288 * إذا زوج رجل بنت غيره الصغيرة من رجل فقبل الزوج وقف العقد على إجازة الولي 289 * إذا زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة أو غير الكبيرة وقف على إجازتها 289 * عن المرتضى قدس سره يجوز أن يقف النكاح على الإجازة 289 * إذا عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان ترث الجارية الصبي والصبي الجارية 289 * إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290 * إذا عقد أجنبي لصغير فالنكاح موقوف على الإجازة والفسخ فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر وإن أبى انفسخ النكاح ولا شيء على الأجنبي 290 * عن الطوسي قدس سره الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأب أو الجد وله أن يعفو عن بعض المهر لا عن جميعه 290 * عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ "
هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291 * عن الطوسي قدس سره لا ولاية لأحد على البكر غير البالغ سوى الأب والجد 291 * عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق 291 * غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
291 * إذا كان لرجل عدة بنات فعقد لرجل على واحدة منهن وميزها من غيرها صح العقد 292 * عن الطوسي قدس سره إذن الثيب نطقها 292 * عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر 293 * إذا قال رجل في عقد الدوام أنكحتك أو زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت ولم يزد صح العقد 293 * لا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح 293 * إذا جاء الإيجاب بلفظ الإخبار صح النكاح بلا خلاف 293 * إذا تولى عن ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذكره فالنكاح صحيح إجماعا 293 * الصداق ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة في شرع الإسلام ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا 293 * الأئمة الأطهار عليهم السّلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا 293 * عن الطوسي قدس سره يجوز أن يكون منافع الحر مهرا سوى الإجارة 294