تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
* يحرم على الكافر الإمساك بالمسلمة 281 * عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد 282 * عن الطوسي قدس سره قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 282 * إذا عقد على أمة وعنده حرة من غير رضاها كان العقد باطلا 282 * عن الطوسي قدس سره من شرط صحة العقد على الأمة أن لا يكون عنده حرة فإن أذنت كان العقد صحيحا 282 * عن الطوسي قدس سره يجوز تزوج الحرة على الأمة بإذن الحرة 282 * إذا تزوج الحرة على الأمة دون علم الحرة فلها أن تفسخ عقد نفسها فحسب دون عقد الأمة 282 * عن الطوسي قدس سره الحرة إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا 283 * عن الطوسي قدس سره الآية
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ "
على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة 283 * عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحها 283 * إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطلا 283 * عن الطوسي قدس سره إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 283 * نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور 284 * نكاح بنات ابن البنت وإن نزلن محرم 284 * ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته 284 * إذا لم يذكر المهر والآجل في لفظ عقد المتعة كان العقد باطلا 284 * إذا ذكر التزويج أو النكاح ولم يذكر المهر والآجل فالعقد صحيح 284 * لا فصل بين نكاح الشبهة وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب 285 * نسب وطء الشبهة نسب صحيح شرعي 285 * إذا كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فيجوز له أن يتزوجها فأما إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فإنها تحرم 285 * إذا كان للرجل أربع زوجات إحداهن صغيرة دون الحولين وثلاث كبار لهن لبن فإذا أرضعت أحدى الكبار هذه الصغيرة وصارت بنته وحرمت عليه فهي زوجته قبل التحريم بلا خلاف 286 * الكفاءة المعتبرة في النكاح الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها 286 * الرسول صلّى اللّه عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب 286 * لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ولولاية الجد رجحانا وأولوية 287 * يقدم من اختاره الجد للبنت دون التاسعة على الأب 287 * إذا اختار الأب والجد للبنت دون التاسعة فبادر الأب وعقد على من اختاره فعقده ماض 287 * إذا عقد الأب والجد للبنت دون التاسعة معا لرجلين في حالة واحدة فإن العقد عقد الجد ويبطل عقد الأب 287