* يحرم على الكافر الإمساك بالمسلمة 281
* عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد 282
* عن الطوسي قدس سره قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 282
* إذا عقد على أمة وعنده حرة من غير رضاها كان العقد باطلا 282
* عن الطوسي قدس سره من شرط صحة العقد على الأمة أن لا يكون عنده حرة فإن أذنت كان العقد صحيحا 282
* عن الطوسي قدس سره يجوز تزوج الحرة على الأمة بإذن الحرة 282
* إذا تزوج الحرة على الأمة دون علم الحرة فلها أن تفسخ عقد نفسها فحسب دون عقد الأمة 282
* عن الطوسي قدس سره الحرة إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا 283
* عن الطوسي قدس سره الآية
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ "
على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة 283
* عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحها 283
* إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطلا 283
* عن الطوسي قدس سره إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 283
* نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور 284
* نكاح بنات ابن البنت وإن نزلن محرم 284
* ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته 284
* إذا لم يذكر المهر والآجل في لفظ عقد المتعة كان العقد باطلا 284
* إذا ذكر التزويج أو النكاح ولم يذكر المهر والآجل فالعقد صحيح 284
* لا فصل بين نكاح الشبهة وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب 285
* نسب وطء الشبهة نسب صحيح شرعي 285
* إذا كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فيجوز له أن يتزوجها فأما إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فإنها تحرم 285
* إذا كان للرجل أربع زوجات إحداهن صغيرة دون الحولين وثلاث كبار لهن لبن فإذا أرضعت أحدى الكبار هذه الصغيرة وصارت بنته وحرمت عليه فهي زوجته قبل التحريم بلا خلاف 286
* الكفاءة المعتبرة في النكاح الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها 286
* الرسول صلّى اللّه عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب 286
* لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ولولاية الجد رجحانا وأولوية 287
* يقدم من اختاره الجد للبنت دون التاسعة على الأب 287
* إذا اختار الأب والجد للبنت دون التاسعة فبادر الأب وعقد على من اختاره فعقده ماض 287
* إذا عقد الأب والجد للبنت دون التاسعة معا لرجلين في حالة واحدة فإن العقد عقد الجد ويبطل عقد الأب 287