تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
* من عليه كفارة فلا يجوز له أن ينفر في النفر الأول 138 * رمي الجمار واجب 138 * رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رمى الجمار 138 * إذا رمى المحرم الحصيات السبع دفعة واحدة فلا يجزيه 139 * التكبير الثابت يوم النحر وما بعده بعد الفرائض لا يكبر عقيب النوافل ولا في الطرقات والشوارع 139 * النفر الأخير هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 140 * الصبي يحرم عنه وليه وينوي وينعقد إحرامه 140 * طواف النساء فرض وليس بركن لا يجب على من أخل به متعمدا إعادة الحج 140 * في عدد الطواف على الحاج القارن والمفرد 140 * لا بد على المحرم من نية القربة في الوقوف 141 * الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال 141 * لا يجوز تقديم المؤخر ولا تأخير المقدم من أفعال الحج 141 * عن الطوسي قدس سره يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة 142 * في حجة الإسلام تخرج الزوجة بغير إذن الزوج 142 * إذا أمره شخص أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يحج عنه متمتعا 142 * تجوز الاستنابة في الحج 143 * الاعتمار جائز محثوث عليه مرغب فيه 143 * يصح للولي الإحرام عن الصبي 143 * قتل الصيد من البالغ الناسي فيه الجزاء 143 * الحصر لا يكون إلا بالمرض والصد يكون من جهة العدو 144 * من حصر عن الحج وبعث مع أصحابه ثمن الهدي وواعدهم على شرائه وذبحه في وقت بعينه ليحل بعد ذلك فلم يجدوا الهدي وردوا عليه الثمن وكان قد أحل فهو على غير الإحرام 144 * القارن يقرن بإحرامه سياق هدي 144 * الحصر يكون بالمرض 144 * المصدود بالعدو إذا لم يكن له طريق إلا الذي صد فيه فله أن يتحلل 145 * لا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة ومنازلها 145 * لقطة غير الحرم بعد السنة وتعريفه فيها كسبيل ماله 145 * لا يجوز الإتمام من غير نية المقام عشرة أيام للمسافر في جميع مكة والمدينة إلا في نفس المسجدين 146 * زيارة الرسول صلّى اللّه عليه وآله مؤكدة الاستحباب غير واجبة 146 * لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره تطوعا إذا كان ميتا 147