* إذا جامع المحرم قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة 130
* إذا عبث المحرم بذكره حتى أمنى فعليه الكفارة 130
* الأدهان غير الطيب مثل دهن السمسم والسمن والزيت لا بأس بأكلها للمحرم 130
* مقوم الجزاء هو الفداء دون المصيد 131
* تفصيل ما على المحرم فيما إذا قتل قطاة أو يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو عصفورا أو صعوة أو قنبرة 131
* عن الطوسي قدس سره صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء 131
* الصيد المحرّم على المحرم وعلى المحل صيد الحرم دون سائر الأرض فإذا رمى المحل الصيد أو أصابه ودخل الحرم ثم مات فلا يلزمه الفداء 132
* إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132
* على المحرم عن كل صيد جزاء 132
* طواف الحج يسمى طواف الزيارة 133
* المفرد والقارن حكمهما حكم المتمتع في أنها لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين 133
* في حكم ركعتي طواف الفريضة 133
* من دخل مكة لحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 133
* من دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا 133
* من دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام إذا كان قد مضى شهر من وقت خروجه منها 133
* من دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له أن يدخلها بغير إحرام 133
* لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا إدخال العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما 134
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى " 134
* من الزوال إلى غروب الشمس من يوم عرفة وقت الوقوف بعرفة 135
* في وقت المشعر الحرام 135
* الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج 135
* الوقوف بالمشعر الحرام في وقته ركن من أركان الحج 136
* من أخل بركن من أركان الحج متعمدا بطل حجه 136
* إذا رمى المحرم الحجر من جنس الحصى برأت ذمته بلا خلاف 136
* لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة 137
* صيام الأيام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة يجوز سواء أحرم أو لم يحرم 137
* عن الطوسي قدس سره الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد 137
* عن الطوسي قدس سره النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق 138
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 524
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٤