تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
* إذا جامع المحرم قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة 130 * إذا عبث المحرم بذكره حتى أمنى فعليه الكفارة 130 * الأدهان غير الطيب مثل دهن السمسم والسمن والزيت لا بأس بأكلها للمحرم 130 * مقوم الجزاء هو الفداء دون المصيد 131 * تفصيل ما على المحرم فيما إذا قتل قطاة أو يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو عصفورا أو صعوة أو قنبرة 131 * عن الطوسي قدس سره صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء 131 * الصيد المحرّم على المحرم وعلى المحل صيد الحرم دون سائر الأرض فإذا رمى المحل الصيد أو أصابه ودخل الحرم ثم مات فلا يلزمه الفداء 132 * إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132 * على المحرم عن كل صيد جزاء 132 * طواف الحج يسمى طواف الزيارة 133 * المفرد والقارن حكمهما حكم المتمتع في أنها لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين 133 * في حكم ركعتي طواف الفريضة 133 * من دخل مكة لحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام 133 * من دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا 133 * من دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام إذا كان قد مضى شهر من وقت خروجه منها 133 * من دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له أن يدخلها بغير إحرام 133 * لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا إدخال العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما 134 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى " 134 * من الزوال إلى غروب الشمس من يوم عرفة وقت الوقوف بعرفة 135 * في وقت المشعر الحرام 135 * الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج 135 * الوقوف بالمشعر الحرام في وقته ركن من أركان الحج 136 * من أخل بركن من أركان الحج متعمدا بطل حجه 136 * إذا رمى المحرم الحجر من جنس الحصى برأت ذمته بلا خلاف 136 * لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة 137 * صيام الأيام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة يجوز سواء أحرم أو لم يحرم 137 * عن الطوسي قدس سره الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد 137 * عن الطوسي قدس سره النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق 138