* إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448
عناوين مسائل الحج والمزار
* الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة فحسب 122
* العبد إذا لحقه العتاق قبل الوقوف بأحد الموقفين فإن حجته مجزية عن حجة الإسلام ويجب عليه النية للوجوب والحج 122
* الكافر مخاطب بالشرائع 124
* حجة الإسلام والعمرة وجوبهما على الفور 124
* إذا حصلت له الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع فهو غير مكلف بالحج حينئذ 125
* إذا لم يخرج إلى الحج وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه ولم يخلف إلا قدر ما يحج به فقد وجب أن يحج به عنه من بلده 125
* من وجب عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يتطوع بالحج قبلها 125
* وجوب حجة الإسلام على الفور دون التراخي 125
* في حكم حج من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنين 126
* المحل لم يحظر عليه حلق رأسه وإنما حظر ذلك على المحرم بلا خلاف 126
* لا ينعقد إحرام حج ولا عمرة متمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج 126
* عن الطوسي قدس سره الإحرام قبل الميقات لا ينعقد فمن أفسد الحج وأراد أن يقضي أحرم من الميقات 126
* من عرض له مانع من الإحرام وكان مما ترك النية والتلبية مع القدرة بطل حجه 127
* ينعقد الإحرام في جميع أنواع الحج بالتلبية إجماعا 127
* عن المرتضى قدس سره إذا اشترط في الإحرام إن لم يكن حجة فعمرة وإن يحله حيث حبسه تحلل المشترط عند العوائق بغير هدي 128
* عن الطوسي قدس سره يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه 128
* يجوز ذبح الهدي وطواف الحج وسعي الحج وطواف النساء طول ذي الحجة 129
* طواف الزيارة من الحج بعد الفجر من يوم النحر وكذلك السعي وطواف النساء والمبيت ليالي التشريق بمنى ورمي الجمار بعد يوم النحر 129
* عن المرتضى قدس سره العمرة جائزة في سائر أيام السنة 129
* إذا اضطر المحرم إلى لبس الخف لبسهما من غير شق 130
* لبس الثياب المخيطة غير محرم على المرأة المحرمة 130