تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
* إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه من الزكاة على الفور ولا يؤخره 111 * المستقرض يملك مال القرض دون القارض 112 * من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة 112 * الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 112 * في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 * من أدى زكاته لغير من سمي مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه ووجب عليه إخراجها ثانيا 113 * كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدولا 113 * إذا آتى الزكاة وأخرجها قليلا في دفعات عدة فإنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط بلا خلاف 113 * الفطرة واجبة على كل مكلف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية فأما من ملك غير الأموال الزكاتية فلا تجب عليه إخراج الفطرة 113 * يجب إخراج الفطرة عن العبيد وعن الزوجات 114 * يجوز إخراج القيمة في الزكوات دون الكفارات 114 * في زكاة الفطرة إخراج الحب والخبز هو الأصل المقوم وليس القيمة 114 * لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115 * يجوز إخراج القيم في الزكوات 93 * الزكاة تجب على أرباب الأموال دون غيرهم 166 * الزكاة يصح التوكيل في إخراجها عنه 171 * بتسليم الزكاة إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين 171 * الوكيل ليس من الثمانية الأصناف المستحقة للزكاة 171 * في زكاة الثمر من المزارعة إذا ما بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه الزكاة 258 * المساقاة إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوساق التي تجب فيها الزكاة كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا ممن بلغ نصيبه النصاب 259 * يجوز إخراج القيم في الزكوات 339 * يجوز إخراج القيم في الزكوات 371 * عن الطوسي قدس سره سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402