* إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه من الزكاة على الفور ولا يؤخره 111
* المستقرض يملك مال القرض دون القارض 112
* من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة 112
* الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 112
* في الرقاب العبيد والمكاتبون 112
* من أدى زكاته لغير من سمي مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه ووجب عليه إخراجها ثانيا 113
* كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدولا 113
* إذا آتى الزكاة وأخرجها قليلا في دفعات عدة فإنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط بلا خلاف 113
* الفطرة واجبة على كل مكلف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية فأما من ملك غير الأموال الزكاتية فلا تجب عليه إخراج الفطرة 113
* يجب إخراج الفطرة عن العبيد وعن الزوجات 114
* يجوز إخراج القيمة في الزكوات دون الكفارات 114
* في زكاة الفطرة إخراج الحب والخبز هو الأصل المقوم وليس القيمة 114
* لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115
* يجوز إخراج القيم في الزكوات 93
* الزكاة تجب على أرباب الأموال دون غيرهم 166
* الزكاة يصح التوكيل في إخراجها عنه 171
* بتسليم الزكاة إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين 171
* الوكيل ليس من الثمانية الأصناف المستحقة للزكاة 171
* في زكاة الثمر من المزارعة إذا ما بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه الزكاة 258
* المساقاة إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوساق التي تجب فيها الزكاة كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا ممن بلغ نصيبه النصاب 259
* يجوز إخراج القيم في الزكوات 339
* يجوز إخراج القيم في الزكوات 371
* عن الطوسي قدس سره سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 520
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٠