المهذب ج 2 / كتاب الحدود
* الزنا حرام
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 518 : كتاب الحدود :
الزنا معلوم من دين الاسلام تحريمه بغير خلاف ، وهو وطؤ البالغ الكامل . . .
* قطع يد السارق لا يتعلق إلا بالأصابع
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 544 : كتاب الحدود :
وإذا سرق وله يمين كاملة ، أو ناقصة وقد ذهب أصابعها إلا واحدة ، قطعت هذه اليمين . فإن لم يكن فيه إصبع فإنما يكفي الكف وحدها أو بعض الكف ، لم يقطع ، لأن القطع لا يتعلق عندنا إلا بالأصابع ، فمن لم يكن له أصابع ، لم يجب عليه قطع غيرها إلا بدليل . . .
المهذب ج 2 / كتاب الشهادة
* الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 562 : كتاب الشهادة :
وأما الوقف فيصح فيه ذلك بشاهد ويمين ، لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه . . .
المهذب ج 2 / كتاب الدعوى والبينات
* عند فقهاء العامة الحاكم يحكم في الجرح بعلمه
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 586 : كتاب الدعوى والبينات :
وإذا ترافع خصمان إلى الحاكم ، فادعى أحدهما على الآخر حقا ، فأنكر ، وعلم الحاكم صدق المدعي فيما طالبه ، مثل أن يكون ما عليه يعلمه الحاكم أو قصاص وما أشبه ذلك ، كان له أن يحكم بعلمه . فأما مخالفونا فلا خلاف بينهم في أنه يحكم في الجرح بعلمه . . .
* لا يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام ولا قبوله في ذلك
* عند العامة يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض وكتابه إلى الأمير وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 587 ، 589 : كتاب الدعوى والبينات :
لا يجوز عندنا العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام ، ولا قبوله في ذلك . ومخالفونا مجيزون ذلك فيعملون عليه في الأحكام ، وكذلك يقولون في كتابه إلى الأمير ، وكتاب الأمير إلى القاضي أو