تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

المهذب ج 2 / كتاب الحدود

* الزنا حرام

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 518 : كتاب الحدود : الزنا معلوم من دين الاسلام تحريمه بغير خلاف ، وهو وطؤ البالغ الكامل . . .

* قطع يد السارق لا يتعلق إلا بالأصابع

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 544 : كتاب الحدود : وإذا سرق وله يمين كاملة ، أو ناقصة وقد ذهب أصابعها إلا واحدة ، قطعت هذه اليمين . فإن لم يكن فيه إصبع فإنما يكفي الكف وحدها أو بعض الكف ، لم يقطع ، لأن القطع لا يتعلق عندنا إلا بالأصابع ، فمن لم يكن له أصابع ، لم يجب عليه قطع غيرها إلا بدليل . . .

المهذب ج 2 / كتاب الشهادة

* الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 562 : كتاب الشهادة : وأما الوقف فيصح فيه ذلك بشاهد ويمين ، لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه . . .

المهذب ج 2 / كتاب الدعوى والبينات

* عند فقهاء العامة الحاكم يحكم في الجرح بعلمه

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 586 : كتاب الدعوى والبينات : وإذا ترافع خصمان إلى الحاكم ، فادعى أحدهما على الآخر حقا ، فأنكر ، وعلم الحاكم صدق المدعي فيما طالبه ، مثل أن يكون ما عليه يعلمه الحاكم أو قصاص وما أشبه ذلك ، كان له أن يحكم بعلمه . فأما مخالفونا فلا خلاف بينهم في أنه يحكم في الجرح بعلمه . . .

* لا يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام ولا قبوله في ذلك

* عند العامة يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض وكتابه إلى الأمير وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 587 ، 589 : كتاب الدعوى والبينات : لا يجوز عندنا العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام ، ولا قبوله في ذلك . ومخالفونا مجيزون ذلك فيعملون عليه في الأحكام ، وكذلك يقولون في كتابه إلى الأمير ، وكتاب الأمير إلى القاضي أو
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 70 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي