المشهور فالمطلقة الحرة تعتد بثلاثة أشهر ، والأمة بخمسة وأربعين يوما ، وأما المسبية والمشتراة فإنها تعتد بشهر . . .
المهذب ج 2 / كتاب الدية والقصاص
* فيما إذا ألقى إنسانا في لجة فالتقمه الحوت
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 464 : كتاب الدية والقصاص :
فإن ألقاه في لجة ، فالتقمه حوت قبل وصوله إلى الماء ، كان عليه القود ، لأنه أهلكه بنفس الالقاء ، لأنه لو لم يأخذه الحوت ، كان هلاكه فيه ، فكان الحوت أهلكه ( ابتلعه خ ل ) بعد أن حصل ما فيه هلاكه .
وقول من يقول : إنه ما أهلك بالالقاء ، وإنما هلك بشيء آخر ، وهو التقام الحوت قبل هلاكه له : غير صحيح ، لأنه لو كان ذلك صحيحا ، لكان إذا وصل إلى ماء ، ثم التقمه الحوت قبل هلاكه ، أن يكون ما هلك بالالقاء وإنما هلك بالتقام الحوت له صحيحا ، ولا يحكم عليه بقود ، فقد علم خلاف ذلك .
* القصاص جائز
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 470 : كتاب الدية والقصاص :
ولا خلاف في جواز القصاص في الشريعة . . .
* إذا أجبر عظمه بعظم ميتة فلا تمنع صحة الصلاة معه
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 480 : كتاب الدية والقصاص :
إذا أجبر عظمه بعظم ميتة ، فلا تمنع صحة الصلاة عندنا معه ، لأن العظم ليس بنجس . . .
* يجوز في قصاص الأطراف أخذ الصحيح بالعليل
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 481 : كتاب الدية والقصاص :
ويقتص من الأنف بالأنف والاعتبار في ذلك لا بصغر ولا كبر ، ولا بغلظ ولا دقة ، ولا بأنه أفطس أو أقنى ؛ لتساويهما في الاسم ، وهو المراعى في هذا الموضع وما أشبهه . فإن قطع رجل انف مجذوم ، ولم يكن سقط منه شيء بالجذام . قطع الأنف الصحيح به ، لأنه يجوز عندنا أخذ الصحيح بالعليل . . .
* العاقلة تحمل دية الخطأ
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 503 : كتاب الدية والقصاص :
الإجماع منعقد على أن العاقلة تحمل دية الخطاء ، إلا الأصم وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الإجماع . . .