فهل يلاعن جميعهن في حال واحدة ، أو يلاعنهن مفردات ؟
الجواب : إذا قذف الأربع ، لم يجز له ان يلاعنهن دفعة واحدة ، بل يلاعن كل واحدة منهن مفردة ، لان اللعان بيمين ، واليمين لا يصح في حق جماعة أن يتداخل ، بغير خلاف .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالعدد
* البيع مع الإجارة صحيح
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 192 : باب مسائل تتعلق بالعدد :
677 - مسألة : المسألة وباع الزوج المنزل ، ما حكمها في تكميل عدتها فيه وفي بيعه ؟
الجواب : إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل ، وباع زوجها المنزل لم يصح بيعه لذلك ، لان مدة استحقاق البايع مجهولة ، واستثناء منفعة مجهولة في بيع لا يصح .
وان كانت معتدة بالشهور ، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع الإجارة في أنه لا يفسدها عندنا ، فكما للمستأجر تكميل المدة ، فكذلك يكمل المدة مع المعتدة .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
* القتل لا يستباح بالإكراه
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 214 : باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما :
744 - مسألة : إذا اكره الانسان - خليفة الامام كان أو غيره - مراهقا على قتل انسان ، فقتله المراهق ، هل عليه القود أم على المكره له ؟
الجواب : القتل عندنا لا يستباح بالإكراه له . . .
* المعتبر في القود بالتكافؤ في الأطراف
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 215 : باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما :
747 - مسألة : إذا قطع رجل يد رجل ، وكان في هذه اليد ثلاث أصابع سالمة ، واثنان شلاوين ، وكانت يد القاطع وأصابعه كلها سالمة من الشلل ، هل يجب في ذلك قود أم لا ؟
الجواب : لا قود في ذلك على القاطع ، لان المعتبر عندنا في القود ، بالتكافؤ في الأطراف . . .