- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 185 : باب مسائل تتعلق بالطلاق :
656 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة ، قبلها طلقة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك ، وقوله قبلها طلقة عندنا لغو لا تأثير له .
* الاستثناء بغير مشية اللّه تعالى لا يدخل على الطلاق
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 185 : باب مسائل تتعلق بالطلاق :
658 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا الا طلقة ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت واحدة مع النية ، لان الاستثناء بغير مشية اللّه تعالى لا يدخل عندنا على الطلاق ، مشية اللّه تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما تحل الإقرار والايمان والعتق .
* إيقاع الطلقتين في وقت واحد لا يصح
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 185 ، 186 : باب مسائل تتعلق بالطلاق :
659 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة لا بل طلقتين ، ما الذي يقع من ذلك ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وكانت الشروط حاصلة ، وقعت طلقة واحدة رجعية ، فان قيل : أليس لو قال :
لفلان على درهم لا بل درهمان ، لزمه درهمان ؟ فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق ، والا فما الفرق بينهما ؟
قلنا : الفرق بين ذلك ، ان ايقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح ، ويصح ذلك في الاقرار .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان
* الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 187 : باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان :
663 - مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمي ، ونوى بذلك الطلاق ، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا ؟ الجواب : لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا ، لان الطلاق عندنا ، لا يقع بشيء من الكنايات ، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد إليه دون القصد إلى غيره .
* اليمين لا يتداخل في حق جماعة
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 190 : باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان :
670 - مسألة : إذا كان لرجل اربع زوجات ، فقذفهن ، ووجب عليه الحد ، وكان له ان يسقطه باللعان ،