وكان ولاء ولدها لمن اعتقها ، فان اعتق العبد ، هل يجر الولاء إلى مولى نفسه أم لا ؟
الجواب : إذا اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه ، لان إجماع الصحابة عليه ، وأيضا فإجماعنا عليه ، وفيه الحجة .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالنكاح
* نكاح الكفار باطل
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 176 : باب مسائل تتعلق بالنكاح :
625 - مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة على أنها مسلمة ، فظهرت كافرة ، كتابية كانت أو غير كتابية ، هل يصح العقد أم لا ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، كان العقد باطلا ، لان نكاح الكفار عندنا باطل .
* إذا تزوج أربع نسوة وعنّ عن الرابعة فالعقد عليها ثابت على صحته بالاتفاق
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 176 : باب مسائل تتعلق بالنكاح :
626 - مسألة : إذا تزوج اربع نسوة ، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي منهن ، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له ، وهل يضرب له اجل أم لا ؟
الجواب : ليس لهذه خيار في ذلك ، ولا يضرب له اجل ، لأن العقد صحيح ثابت بالاتفاق ، وتخييرها يفتقر في صحته إلى دليل ولا دليل عليه .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالخلع
* الخلع لا يكون إلا بطلاق
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 178 : باب مسائل تتعلق بالخلع :
631 - مسألة : إذا أصدقها مأة ، ثم خالعها قبل دخوله بها ، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه ؟
الجواب : إذا خالعها كما ذكر في المسألة ، سقط جميع الصداق ، على ما نبينه ، وذلك ان الخلع عندنا ، لا يكون الا بطلاق . . .
* الخلع طلاق
* الطلاق لا يقع بشرط
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 178 ، 179 : باب مسائل تتعلق بالخلع :