ميراثه ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة ، كان ميراثه لجميع الأولاد بغير خلاف الا من النخعي وشريح ، وخلافهما غير معتد به ، لا سيما على ما يقتضيه أصلنا في الإجماع .
* أولاد الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 164 : باب مسائل تتعلق بالفرائض :
580 - مسألة : إذا كانت الام تحجب عن الثلث إلى السدس باخوين ، أو أخ وأختين ، أو اربع أخوات من قبل الأب والام ، أو من الأب ، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الاخوة والأخوات ، فهل يحجبها أولادهم أو لا ؟
الجواب : لا يحجب الام أولاد الإخوة والأخوات بغير خلاف .
* إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا ثم اعتقها فجاءت بولد فالولد حر
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 164 : باب مسائل تتعلق بالفرائض :
581 - إذا كانت لانسان مملوكة فزوجها عبدا ، ثم أعتقها ، فجائت بولد ، هل يكون الولد حرا أم لا ؟
الجواب : هذا الولد حر ، لأنه لاحق بالحرية بغير خلاف .
* إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 164 : باب مسائل تتعلق بالفرائض :
583 - مسألة : إذا مات مولى ، وخلف ثلاثة بنين ، مات أحد البنين وترك ابنين ، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ، ومات الثالث وترك ثمانية بنين ، ثم مات المعتق ، كيف الحكم بينهم في الولاء ؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، كان الولاء بينهم أثلاثا ، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث ، للخبر المقدم ذكره .
ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب ، كان هاهنا مثله .
* إنسان زوج مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد فإذا اعتق العبد جر ولاء الولد إلى مولى نفسه
* إذا زوج إنسان مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 165 : باب مسائل تتعلق بالفرائض :
585 - مسألة : انسان زوج مملوكته من عبد ، ثم اعتقها ، فجائت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف ،