في ذلك ؟
الجواب : إذا لم يتعين الأول منهما من الثاني ، استعملت القرعة فيهما ، فمن خرج اسمه انه الأول ، دفع الثلث إليه ، ولم يدفع إلى الاخر شيء ، لان القرعة تستعمل عندنا في كل امر ملتبس .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالفرائض
* العول باطل
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 156 ، 157 : باب مسائل تتعلق بالفرائض :
551 - مسألة : هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان من يستحق ذلك من الأخوات للأب والام ، أو للأب ، لا يصح اجتماعهن في الميراث بمن يستحق ذلك من البنات لان البنات أحق بالميراث من الأخوات ، ولأنهن لو اجتمعن معهن ، لكانت المسألة تعول ، والعول عندنا باطل .
556 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذه المسألة تعول ، والعول باطل عندنا .
* إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال للأخ من الأب والأم دون الأخ للأب
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 161 : باب مسائل تتعلق بالفرائض :
570 - مسألة : إذا مات وخلف أخا لأب وأم ، وأخا لأب ، هل يكون الميراث لهما أو لأحدهما ؟
الجواب : الميراث للأخ من الأب والام ، دون الأخ للأب ، بغير خلاف بيننا .
* إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 161 : باب مسائل تتعلق بالفرائض :
571 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمع معهما أخ لام ، أو أكثر منه ، كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : للأخ من الام السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للأخ من الأب والام ، لأنه أقوى بسببين ، ويسقط الأخ من الأب بغير خلاف أيضا .
وان كان المخلف من الام أكثر من واحد ، كان لهم الثلث ، والباقي للأخ من الأب والام .
* إذا مات مسلم وكان له أولاد أسارى وغير أسارى كان ميراثه لجميع الأولاد
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 163 : باب مسائل تتعلق بالفرائض :
578 - مسألة : إذا مات مسلم ، وكان له أولاد ، بعضهم أسارى ، وبعضهم غير أسارى ، كم يكون