عناوين مسائل الحدود والتعزير
مسائل ابن البراج
* الزنا حرام 70
* قطع يد السارق لا يتعلق إلا بالأصابع 70
* القتل لا يستباح بالإكراه 45
* المعتبر في القود بالتكافؤ في الأطراف 45
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60
* إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 68
* إقامة الحدود في المساجد مكروهة 71
مسائل ابن زهرة
* متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك وجب عليهما الحد 287
* من زنى بذات محرم له أو وطئها مع العقد والعلم برحمها منه قتل 287
* من زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسها قتل 287
* إذا زنى ذمي بمسلمة قتل 287
* إذا زنى بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قبلها قتل وكذا العبد إذا زنا ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات 287
* من خرق الذمة فهو مباح القتل 287
* الزاني المحصن والمرتد يقتلان 287
* الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة يجب عليه الجلد ثم الرجم 287
* الرجم ثابت في الشريعة 287
* الزاني من كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة يجب عليه الرجم فقط 288
* الزاني إذا كان رجلا بكرا يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر 288
* من زنى وليس بمحصن ولا بكر يجب الجلد فقط وكذا المرأة البكر إذا زنت 288
* حد الزاني في العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كل حال خمسين جلدة فقط 288
* الزاني المكاتب الذي قد تحرر بعضه يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا 288
* الأب إذا زنى بجارية ابنه يجب عليه التعزير 288
* في شروط الإحصان الموجب للرجم في الرجل والمرأة 288