* يستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك 234
* مسائل في إرث الإخوة والأخوات والأجداد 234
* مسائل في إرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 235
* ابن العم للأب والأم أحق من العم للأب 235
* الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به 236
* إذا لم يكن للميت وارث فالميراث للإمام 236
* سهم الزوج أو الزوجة ثابت مع الجميع 236
* المسلم يرث الكافر 236
* الكافر لا يرث المسلم 236
* لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه 236
* لا يرث الأب ولد الملاعنة ولا من يتقرب به ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان 237
* إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد 237
* في نصيب الحمل 237
* في إرث من ولد وله ما للرجال وما للنساء 237
* في إرث من إذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما أو غيرهما 237
* في توارث الزوجين 237
* في إرث تعارف المجلوبين من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة 237
* في إرث من مات في وقت واحد 237
* في إرث المجوس 237
* من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص 177
* خيار المجلس والشرط موروث 191
* يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215
* الوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة 230
* تصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت 230
* لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا 247
* المتمتع بها لا سكنى لها ولا نفقة ولا توارث بينهما 249
* المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 388
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٨٨