* إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال للأخ من الأب والأم دون الأخ للأب 39
* إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم 39
* إذا مات مسلم وكان له أولاد أسارى وغير أسارى كان ميراثه لجميع الأولاد 39
* أولاد الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم 40
* إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه 40
* الكافر لا يرث المسلم 62
* المسلم يرث الكافر 62
* الكفر كالملة الواحدة 62
* ولد الزنا لا يرث أباه ولا يرثه أبوه 62
* إذا كان له بنت فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب بنتي فلزيد النصف إن أجازه الوارث 38
* إنسان ترك ابنة وبنت ابنة فالمال كله للبنت النصف بالتسمية والباقي بالرد 38
* الوصية للوارث جائزة 38
* الوصية للوارث تصح 61
* الجد والأخ مساويان في الميراث 62
مسائل ابن زهرة
* الأبوان إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب والمال كله لأحدهما إذا انفرد 231
* إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي للأب بعد سهم الزوج أو الزوجة 231
* إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس 231
* الأبوان مع ابن للأبوين السدسان والباقي للابن 232
* الأبوان مع الأولاد للأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 232
* الأبوان مع بنت للأبوين السدسان والبنت لها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين 232
* الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والباقي بالقرابة 232
* لا عول في الميراث فإذا اجتمع أبوان وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر وعالت السهام عن الفريضة فالنقص يدخل على البنات 232
* لا سهم للعصبة مع البنت فإن لها النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم 233
* ولد الولد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه وحجب من يحجبونه ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به 233