* الجماعة إذا اشتركت في القتل كان على كل واحد منهم كفارة 159
* حكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل 159
* ما عدا الصيد للمحرم لا يلزم الكفارة فيه مع النسيان 160
* ما على المحرم إذا قبل زوجته من غير شهوة أو قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى ومن نظر إلى غير أهله فأمنى 160
* في وطء الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة 160
* وطء الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة فساده ويلزم المضي فيه وعليه بدنة 160
* حكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر حكم الوطء قبل عرفة 160
* الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل فيه بدنة ولا يفسد الحج ووطء المرأة في دبرها وإتيان الغلام والبهيمة فيه بدنة 161
* تكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة 161
* في أكل شيء من الصيد أو بيضه أو شم أحد ما ذكر من أجناس الطيب أو أكل طعام فيه شيء من ذلك دم شاة 161
* في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة 161
* في قص كل ظفر من أظفار يدي المحرم مد من طعام ما لم يكملهما فإن كملهما فدم شاة 162
* إذا جادل المحرم ثلاث مرات فما زاد صادقا أو مرة كاذبا فعليه دم شاة وفي مرتين كاذبا دم بقرة وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة 162
* إذا لبس ثوبا واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد فعليه دم شاة 162
* إذا لبس في كل مجلس ثوبا فعليه من الشياه بعدد الثياب وينزع الثوب من قبل رجليه 162
* في حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 162
* ما على المحرم فيما إذا قلع الشجرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم وقطع البعض منه أو قطع حشيشه 162
* من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة 162
* ما عدا ما ذكر من لزوم الكفارة على المحرم ففيه الإثم دون الكفارة 163
* يكره للمحرم الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة 163
* المحرم لا يجوز له الطيب 163
* إذا نسي الفارغ من سعي المتعة التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة 167
* إذا أفاض من عرفات قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة 169
* المظاهر لو طلق قبل الوطئ لا تلزمه الكفارة 255
* إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطئ قبل التكفير 255
* فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 383
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٨٣