تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
* فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 * لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 * إذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة وإذا كرر كلمة الظهار لزمه بكل دفعة كفارة فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر يلزمه كفارة واحدة عن الوطئ وكفارات التكرار 256 * المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 * الظهار يقع بالمتمتع بها 251

عناوين مسائل الإيلاء

مسائل ابن البراج

* الإيلاء أن يحلف على أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر 67 * إذا قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا كان ذلك باطلا ولا حكم له 68 * إذا قال لها أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم 68

مسائل ابن زهرة

* من شروط الإيلاء أن يكون الحالف بالغا كامل العقل 253 * من شروط الإيلاء أن يكون المولى منها زوجة دوام 253 * من شروط الإيلاء أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصة 253 * من شروط الإيلاء أن يكون ذلك مطلقا من الشروط 253 * من شروط الإيلاء أن يكون مع النية والاختيار من غير غضب ملجئ ولا إكراه 253 * من شروط الإيلاء أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر 253 * من شروط الإيلاء أن تكون الزوجة مدخولا بها 253 * من شروط الإيلاء أن لا يكون في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع 253 * الفيئة في قوله تعالى
" فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
العود إلى الجماع 254 * لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق 254 * المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249

عناوين مسائل اللعان والقذف

مسائل ابن البراج

* اليمين لا يتداخل في حق جماعة 44
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 375 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي