* لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة 60
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60
* إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح 60
* الخمر لا يصح أن يملكها مسلم 60
* إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح ذلك 60
مسائل ابن زهرة
* إذا تكاملت شروط ستة صح الرهن بلا خلاف وهي 203
* مال الكتابة المشروطة ليس لازما 203
* القبض شرط في لزوم الرهن من جهة الراهن دون المرتهن 203
* استدامة القبض في الرهن ليست بشرط 204
* قوله صلّى اللّه عليه وآله الرهن محلوب ومركوب لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن 204
* يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا أذن له الراهن 204
* فيما إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان موسرا 204
* إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن وحملت وأتت بولد وكان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين 204
* إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وأتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن 204
* رهن المشاع جائز كالمقسوم 205
* يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن 205
* الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين 205
* خراج الرهن للراهن 205
* إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 205
* إذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن مع يمينه 205
* إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه 205
* إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره 205
عناوين مسائل الحجر والتفليس
مسائل ابن زهرة
* إذا حجر على المفلس فكل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره 206