* فيما إذا أخطأ في عدد الرميات 173
* هدي النذر يلزم من صفته وسياقه وتعيين موضع ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر 173
* إذا نذر هديا بعينه لم يجزه غيره وإن نذر مطلقا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة 173
* الهدي يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها 173
* هدي النذر مضمون على الناذر يلزمه العوض ولا يحل له الأكل منه 174
* هدي التمتع أعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر بمنى وكذا هدي القران ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار وإن كان ابتداؤه تطوعا 174
* التقليد هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا 174
* يجوز الأكل من هدي التمتع والقران 174
* يجوز الأكل من الأضحية 174
* أفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة 174
* أيام الذبح بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده وفي سائر الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده 174
* في السنة وفيما يجوز وما لا يجوز في الأضحية والهدي 175
* الحلق نسك وليس إباحة محضة 176
* يجوز التقصير بدلا من الحلق 176
* الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث بشعره ليدفن بها 176
* بعد الحلق يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وللسعي ولطواف النساء ثم يخرج من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار 176
* ما يستحب له إذا نفر من منى أو أراد المسير من مكة 176
* حكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين 177
* تؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت 177
* ليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء 177
* من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص 177
* من كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج 178
* من صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان قارنا أنفذ هديه 178
* من صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك وكان متمتعا أو مفردا أنفذ ما يبتاع به الهدي 178
* إذا كان مصدودا بعدو فبلغ محله وهو يوم النحر فليحلق رأسه ويحل من كل شيء أحرم منه 178
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 343
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٤٣