* إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء 26
* النفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق 26
مسائل ابن زهرة
* أقسام الحج ثلاثة تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد 150
* حج التمتع هو أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج 150
* حج القران هو أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي 150
* حج الإفراد هو أن يفرد الحج من التمتع والقران 150
* التمتع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دون 150
* أهل مكة وحاضروها فرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما 150
* الحج على ضربين مفروض ومسنون 150
* الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر 150
* الحج المسنون يفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات 150
* شروط الحج اثنين شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء 151
* شروط وجوب حج الإسلام الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة 151
* الاستطاعة تكون بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها 151
* شروط صحة أداء الحج الإسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة 151
* الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له 151
* لا يصح الإحرام للحج إلا في شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة 151
* محل عقد الإحرام لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة 152
* محل عقد الإحرام لمن حج على طريق الشام الجحفة 152
* محل عقد الإحرام لمن حج على طريق العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق 152
* محل عقد الإحرام لمن حج على طريق اليمن يلملم وعلى طريق الطائف قرن المنازل 152
* في الإحرام فيما إذا تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه أو كان ناسيا 152
* في الإحرام لمن كان منزله دون الميقات 152
* ميقات المجاور ميقات أهل بلده فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام 152
* يستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته وأن يغتسل 152
* يجب لمريد الإحرام لبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه