* حكم باقي الكنز بعد إخراج خمسه 139
* الخمس يقسم على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي عليه السّلام مقامه وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر وعقيل والعباس 139
* لكل صنف ممن لهم سهم في الخمس يقسمه الإمام عليه السّلام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه 139
* الآية
" وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " *
مخصوصة 139
عناوين مسائل الغنائم والفيء والأنفال والجزية
مسائل ابن البراج
* البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله 58
* البلاد التي افتتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 58
مسائل ابن زهرة
* كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام 181
* لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين 181
* الجزية ما يؤديه أهل الكتاب في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم ومقداره راجع إلى ما يراه الإمام 182
* إذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام 182
* إذا أخلوا بشيء من شروط الجزية صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين 182
* يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه 183
* لا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم 183
* في الأنفال والخمس وتقسيم الغنائم 183
* في الأرض المفتتحة عنوة بالسيف وأرض الصلح وأرض الأنفال 183
* فيمن أخذ أسيرا 183
* فيما إذا غلب الكفار على أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم 183
* حكم باقي الكنز بعد إخراج خمسه 139
* الموات من الأرض للإمام وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه 222