* من يجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون أو يجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث 136
* يجوز أخذ القيمة في الزكاة 136
* بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر 136
* زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن من يعول 136
* زكاة الفطرة صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ويجوز إخراج القيمة 136
* وقت وجوب زكاة الفطرة من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته 137
* من أخر إخراج زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات 137
* من عزل زكاة الفطرة من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه 137
* أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح مسنون فيها الزكاة 137
* كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن سوى الواجب منه مسنون فيه الزكاة 137
* الحلي والسبائك من الذهب والفضة إذا لم يفر بذلك من الزكاة مسنون فيها الزكاة 137
* المال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر على ذلك وقد مضى عليه حول مسنون فيه الزكاة 137
* المال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم مسنون فيه الزكاة 137
* مسنون الزكاة في الخيل في الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ومن البراذين دينار واحد 137
* المقدار المستحب إخراجه في الزكاة مثل المقدار الواجب إلا في الخيل 137
* يستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب 137
* الأجرة على الزرع لا تجب فيها الزكاة 222
عناوين مسائل الخمس
مسائل ابن زهرة
* يجب في الغنائم الحربية والكنوز ومعادن الذهب والفضة الخمس 138
* يجب في معدن الصفر والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والقبر والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق والمستخرج بالغوص الخمس 138
* يجب في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة الخمس 138
* يجب في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم الخمس 138
* يعتبر في خمس الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار فصاعدا 139