* لا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر 118
* إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء وكذلك المرأة 118
* فيما إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين ولا زوجته أو ذوات أرحامه من النساء 118
* فيما إذا لم يوجد للمرأة من يغسلها من النساء المسلمات ولا زوجها أو ذوات أرحامها من الرجال 118
* الكفن الواجب منه ثلاثة منزر وقميص وإزار والمستحب أن يزاد لفافتان ولا يكون مما لا تجوز الصلاة فيه وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان 118
* الحنوط يوضع على مساجد الميت ولا يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ويجزي مثقال واحد 119
* ما يستحب أن يوضع في الكفن من الجريدتين وما يكتب عليهما وعلى القميص والإزار وما يلف عليهما 119
* كيفية الصلاة على الميت 119
* يخرج من صلاة الميت بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم 119
* لا ركوع ولا سجود في صلاة الميت 120
* ما يستحب في صلاة الميت 120
* إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام وبعده المرأة وبعدها الصبي 120
* لا يصلي على الميت من لم يبلغ ست سنين فصاعدا 120
* يجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة 121
* الصلاة على الميت تكره أن تعاد 121
* الصلاة على الميت فيما إذا مضى على دفنه يوما وليلة 121
* الصلاة على قتلى المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلى الكفار والصلاة على المصلوب 121
* كيفية الدفن 121
* ما يوصي به الموصي 229
عناوين مسائل الصلاة مسائل ابن البراج
* قوله تعالى
" وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ "
المراد به صلاة الفجر والعصر 17
* صلاة الصبح من صلاة النهار 17
* الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 17
* القنوت جائز في كل صلاة 18
* إذا علم أن صاحب الملك يكره تصرف غيره فيه وصلى فالصلاة تعد تصرفا 18