* المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف ولم يسل فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات 80
* المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف وسال فعليها ثلاثة أغسال 80
* لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما يلزم عليها 81
* دم النفاس أكثره عشرة أيام وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة 81
* النفساء والحائض سواء في جميع الأحكام إلا أن النفاس ليس لأقله حد 81
* دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء منه 82
عناوين مسائل الجنائز
مسائل ابن البراج
* إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن تجب الصلاة عليه قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل 19
* إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه قدم الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل 19
مسائل ابن زهرة
* ورد الأمر في الغسل من مس الميت 81
* جسد الإنسان بعد الموت نجس 82
* غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية 117
* ما يستحب في غسل الميت 117
* الميت لا يمضمض ولا يستنشق 117
* يغسل الميت على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بماء القراح 117
* الميت لا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين 117
* يكره تسخين الماء لغسل الميت إلا أن يخاف الغاسل الضرر لشدة البرد 118
* لا يجوز قص أظفار الميت ولا إزالة شيء من شعره 118
* يغسل القتيل بحق وغير حق 118
* قتيل المعركة في جهاد لازم لا يغسل وإن كان جنبا ويدفن في ثيابه وتنزع القلنسوة والفروة والسراويل إذا كانت بلا دم وينزع الخف على كل حال 118
* قتيل المعركة في جهاد لازم إذا نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل 118
* لا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم 118