* نية القربة في الوضوء مندوب إليها بلا خلاف 87
* في حكم إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات 88
* الصلاة في الثوب الذي أصابته نجاسة غير مجزية 88
* إذا غسل المكلف ثوبه النجس بالماء وصلى به برئت ذمته بلا خلاف 88
* لا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب 88
* التيمم لا يجوز إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالمعادن ولا بتراب خالطه شيء منها 88
* النية فرض في الوضوء 88
* الوضوء من الدين وهو عبادة 89
* يجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة 89
* استمرار حكم النية في الوضوء إلى حين الفراغ من العبادة وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها فرض في صحة الوضوء 89
* غسل الوجه وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا مرة واحدة بكف من الماء فرض في صحة الوضوء 89
* غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة كل واحدة منهما بكف من الماء وإدخال المرفق في الغسل فرض في صحة الوضوء 89
* لا يجب الابتداء بغسل اليدين من الأصابع إجماعا 89
* مسح مقدم الرأس مرة واحدة ولو بإصبع واحدة فرض في صحة الوضوء 90
* مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين فرض في صحة الوضوء 90
* رجلا كل متطهر فيهما كعبان 90
* عدم استئناف ماء جديد لمسح الرأس فرض في صحة الوضوء 91
* الترتيب فرض في صحة الوضوء وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين 91
* الموالاة فرض في صحة الوضوء وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل 91
* لا يجوز المسح على الخفين 91
* مسنونات الوضوء 92
* المفروض في غسل الجنابة الاستبراء ثم النية ويغسل جميع الرأس إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك 92
* المسنون في غسل الجنابة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات والتسمية والمضمضة والاستنشاق والموالاة والدعاء 92
* يستباح بغسل الجنابة الصلاة من غير وضوء 92
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 318
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣١٨