الوسيلة إلى نيل الفضيلة / كتاب الصوم
* الأكل والشرب للطعام والشراب يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة
* أكل غير المعتاد مثل التراب والحجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة
* شرب غير المعتاد يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة
* الجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة
* إنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة
* المقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة
* معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة
- الوسيلة - ابن حمزة الطوسي ص 142 : كتاب الصوم :
وما يجب الامساك عنه ضربان : واجب ، ومستحب .
فالأول : على خمسة أضرب : أحدها : يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة . . .
فالأول ثمانية أشياء : الأكل والشرب للطعام والشراب ، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر ، وشرب غير المعتاد ، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل ، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة ، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر .
الوسيلة إلى نيل الفضيلة / كتاب القضايا والأحكام
* مما يشترط في علم القاضي الوقوف على الإجماع
- الوسيلة - ابن حمزة الطوسي ص 208 : كتاب القضايا والأحكام :
القضاء خمسة أضرب : . . .
ولا ينعقد إلا بثلاثة شروط : العلم ، والعدالة ، والكمال . فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب ، والاطلاع على السنة ، والتوسط في الاختلاف ، والوقوف على الإجماع ، والتنبه على اللسان . . .
ولا يجوز القيام بذلك من جهة من ليس إليه ذلك إلا مكرها ، إذا نوى القيام به جهة من إليه ذلك ، وكان أهلا له ، وحكم بالحلق ، فإن عرض حكمه للمؤمنين في حال انقباض يد الإمام فهي إلى فقهاء شيعتهم ، فإذا تقلد القضاء من له ذلك اجتهد في إقامة الحق ، وعمل بكتاب اللّه تعالى وسنة نبيه عليه السّلام والإجماع لا غير . . .