252 - مسألة : إذا رهنه عصيرا فانقلبت في يد المرتهن خمرا ، هل يصح بقائها رهنا أم لا ؟
فان قلت : يصح بقائها رهنا ، قيل لك : كيف يصح ثبوت الرهن في الخمر ، وقد خرجت عن الملك ، وان قلت : لا يصح ، قيل لك : فما القول إن عادت خلا ؟
الجواب : إذا رهنه عصيرا ، فقد رهنه ما يتملك ، بغير خلاف ، وإذا انقلب في يد المرتهن خمرا ، فقد خرج بذلك عن ملكه ، وإذا عادت خلا عاد ملكه كما كان في حال الارتهان ، وثبت كونه رهنا ، لان الرهن يتبع الملك .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالشركة
* المال الذي يصح اختلاطه يصح الشركة فيه
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 73 : باب مسائل تتعلق بالشركة :
273 - مسألة : إذا أراد اثنان الشركة واخرج أحدهما دراهم ، واخرج الاخر دنانير ، هل تصح الشركة في ذلك أم لا ؟
الجواب : لا تصح الشركة في ذلك ، لأنهما مالان متميزان ولا يختلطان ، ومن حق الشركة اختلاط المالين ، وأيضا فان المال الذي يصح اختلاطه ، فإنه لا خلاف في صحة الشركة فيه ، وليس كذلك ما لا يختلط .
* إذا كان مال الشركة متساويا وكان الربح متساويا أيضا صحت الشركة بلا خلاف
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 73 : باب مسائل تتعلق بالشركة :
274 - مسألة : إذا كان مال الشركة متساويا ، هل يجوز للشريكين التفاضل في الربح أم لا ؟ وإذا كان مال الشركة متفاضلا ، هل يجوز ان يتساويا في الربح أم لا ؟
الجواب : لا يجوز شيء من ذلك ، لأنه إذا كان المال متساويا ، كان الربح بينهما كذلك ، وإذا كان متفاضلا ، كان الربح بينهما بحسبه ، وانما قلنا ذلك ، لأنه لا خلاف في صحة الشركة مع ذلك ، وليس كذلك خلافه .