- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 438 : كتاب القضاء وما يتعلق به :
ويقضى بشهادة المسلمين بشرط : الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء بلا خلاف ، غير أنه لا يقبل في الزنى إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج ، مع اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في الرؤية ، أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد ، حدوا حد الافتراء بلا خلاف ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، وكذا حكم اللواط ، والسحق ، بدليل إجماع الطائفة ، ويقبل فيما عدا ذلك شهادة عدلين ، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوة دون الوقت بلا خلاف .
* لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا
* لا تقبل شهادة النساء على كل حال في الطلاق ولا في رؤية الهلال
* تقبل شهادة النساء على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال وتقوم كل امرأتين مقام رجل
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 438 : كتاب القضاء وما يتعلق به :
ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا ، لا على الانفراد من الرجال ولا معهم ، بلا خلاف إلا في الزنى عندنا على ما قدمناه ، ولا تقبل شهادتهن على كل حال في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، بدليل إجماع الطائفة .
وتقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال ، كالرتق والإفضاء بلا خلاف .
وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث ، وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة ، ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف .
* يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 439 : كتاب القضاء وما يتعلق به :
ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من طرق كثيرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله من أنه قضى باليمين مع الشاهد ، وعلى المسألة إجماع الصحابة أيضا .