- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 54 : باب مسائل تتعلق بالبيوع :
194 - مسألة : إذا باع غيره شيأ بشرط الخيار ، ولم يعين أجلا ولا وقتا ، بل اطلق ذلك اطلاقا ، هل يصح له الخيار أم لا ؟
الجواب : الخيار يصح ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاثة ، لم يكن له خيار ، لان إجماع الطائفة عليه .
* إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 57 : باب مسائل تتعلق بالبيوع :
209 - مسألة : إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن ، فقال البايع : بعتك بمأة ، وقال المشتري :
بخمسين ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : ان كان المبيع قد تلف ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ، وان كان سالما ، كان القول ، قول البايع مع يمينه ، لان إجماع الطائفة على ذلك . . .
* إذا اشترى مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما فلا يصح رده
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 59 : باب مسائل تتعلق بالبيوع :
217 - مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا ، وقطع عنده طرف من أطرافه ، ثم وجد به عيبا قديما ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : يجب لهذا المشتري الأرش ، فاما رده فلا يصح ، لان حكم الرد هاهنا يسقط بالإجماع .
* الأفاعي إذا قتلت كانت نجسة
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 61 : باب مسائل تتعلق بالبيوع :
228 - مسألة : هل يجوز بيع الترياق أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان فيه لحم الأفاعي ، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف ، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز .
* لا يجوز أن يقول المسلم إليه لمن أسلم زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 61 ، 62 : باب مسائل تتعلق بالبيوع :
230 - مسألة : إذا قال المسلم إليه لمن أسلم : زدني شيأ حتى أقدم لك ذلك ، هل يجوز أم لا ؟ .
الجواب : لا يجوز ذلك بغير خلاف .