تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وإن كان العبد مشتركا ، فأعتق أحد الشريكين نصيبه ، انعتق ملكه خاصة ، إلا أنه إن كان موسرا ، طولب بابتياع الباقي ، فإذا ابتاعه انعتق الجميع ، وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقيه ، فإذا أداها عتق جميعه ، فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا ، وبعضه رقيقا ، بدليل الإجماع المشار إليه .

* في جهة المال الذي يخرج في العتق في مرض الموت

* لا يجوز أن يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم

* إذا أعتق مملوكه وله مال يعلم به فهو للمعتق وإن لم يعلم به فهو له

* إذا أعتق مملوكه وله مال يعلم به فاشترطه لنفسه فهو له وينبغي أن يقول مالك لي وأنت حر فإن قال أنت حر ومالك لي لم يكن له على المال سبيل

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 389 : فصل في العتق والتدبير والمكاتبة : والعتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجبا ، وإن كان متبرعا به ، فهو من الثلث ، فإن كان المتبرع به لجماعة عبيده ، ولا مال له غيرهم ، استخرج ثلثهم بالقرعة ، وإن كان لواحد ولا مال له غيره ، عتق ثلثه واستسعى في باقيه ، وإن كان على الميت دين ، فإن كان ثمن العبد مثل الدين مرتين ، صح العتق واستسعى العبد في قضائه ، وإن كان أقل من ذلك لم يصح العتق . ولا يجوز أن يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل ولا المجذوم . وإذا أعتق مملوكه وله مال يعلم به فهو للمعتق ، وإن لم يعلم به ، أو علم فاشترطه لنفسه فهو له ، وينبغي أن يقول : مالك لي وأنت حر ، فإن قال : أنت حر ومالك لي ، لم يكن له على المال سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .

* المكاتبة اشتراط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم يعتق بالخروج منه إليه وهي على ضربين مشروطة وغير مشروطة

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 389 : فصل في العتق والتدبير والمكاتبة : وأما المكاتبة فهي أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم يعتق بالخروج منه إليه ، وهي بيع العبد من نفسه ، وقد بينا في باب البيع أيضا أنها على ضربين : مشروطة وغير مشروطة ، [ وبينا جواز بيعه على وجه ] ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ولأن الكتابة عقد يتعلق بالشرط الذي يتراضيانه فيجب أن يكون بحسب ذلك الشرط ، وقوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك .

* إذا أدى المكاتب غير المشروط عليه شيئا من مال الكتابة عتق منه بحسابه

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 389 : فصل في العتق والتدبير والمكاتبة :