- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 46 : باب مسائل تتعلق بالحج :
167 - مسألة : إذا ذبح صيدا وهو محرم ، هل يجوز للمحل اكله أم لا ؟
الجواب : لا يجوز أكله لاحد من الناس ، وهو بحكم الميتة ، لان الاحتياط يتناول ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة .
* إذا أصاب طائرا وهو على غصن في الحل والشجرة أصلها في الحرم فعليه الضمان
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 46 : باب مسائل تتعلق بالحج :
168 - مسألة : إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة ، وأصلها في الحرم ، والغصن في الحل ، هل عليه الضمان أم لا ؟
الجواب : عليه الضمان ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة .
* إذا أحرم ومعه صيد زال ملكه بالإحرام عنه
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 47 : باب مسائل تتعلق بالحج :
169 - مسألة : إذا احرم ومعه صيد ، هل يزول ملكه عنه أم لا ؟
الجواب : ما معه من الصيد ، يزول ملكه بالاحرام عنه ، وما هو من ذلك في بلده أو منزله ، لا يزول ملكه عنه ، اما الأول ، فلان إجماع الطائفة عليه ، واما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
* إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 47 : باب مسائل تتعلق بالحج :
172 - مسألة : إذا رمى وهو محل في الحل صيدا ، رأسه في الحرم ، وقوائمه في الحل ، فقتله ، هل عليه الجزاء أم لا ؟
الجواب : عليه الجزاء ، لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وعليه إجماع الطائفة أيضا .
* النفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 48 : باب مسائل تتعلق بالحج :
174 - مسألة : إذا بات عن منى ، ما حكمه ؟
الجواب : ان بات عنها ليلة ، كان عليه دم ، فان بات عنها ليلتين ، كان عليه دمان ، فان بات عنها الليلة الثالثة ، لم يكن عليه بها شيء ، لان له النفر الأول ، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف .