تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
على مثله ، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك ، مع إباحة وطئهن فيما لا يكون منه الولد ، لأنه لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل والدبر . . .

غنية النزوع / في الإيلاء

* من شروط الإيلاء أن يكون الحالف بالغا كامل العقل

* من شروط الإيلاء أن يكون المولى منها زوجة دوام

* من شروط الإيلاء أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصة

* من شروط الإيلاء أن يكون ذلك مطلقا من الشروط

* من شروط الإيلاء أن يكون مع النية والاختيار من غير غضب ملجئ ولا إكراه

* من شروط الإيلاء أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر

* من شروط الإيلاء أن تكون الزوجة مدخولا بها

* من شروط الإيلاء أن لا يكون في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 363 ، 364 : في الإيلاء : يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك - إلى شروط : منها : أن يكون الحالف بالغا كامل العقل . ومنها : أن يكون المولى منها زوجة دوام . ومنها : أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصة . ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الشروط . ومنها : أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ملجئ ولا إكراه . ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة أشهر . ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها . ومنها : أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة ، لمرض ، أو حمل ، أو رضاع . يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به ، طريقه الشرع ، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل ، فوجب نفيه ،
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 253 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي