على مثله ، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك ، مع إباحة وطئهن فيما لا يكون منه الولد ، لأنه لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل والدبر . . .
غنية النزوع / في الإيلاء
* من شروط الإيلاء أن يكون الحالف بالغا كامل العقل
* من شروط الإيلاء أن يكون المولى منها زوجة دوام
* من شروط الإيلاء أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصة
* من شروط الإيلاء أن يكون ذلك مطلقا من الشروط
* من شروط الإيلاء أن يكون مع النية والاختيار من غير غضب ملجئ ولا إكراه
* من شروط الإيلاء أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر
* من شروط الإيلاء أن تكون الزوجة مدخولا بها
* من شروط الإيلاء أن لا يكون في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 363 ، 364 : في الإيلاء :
يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك - إلى شروط : منها :
أن يكون الحالف بالغا كامل العقل .
ومنها : أن يكون المولى منها زوجة دوام .
ومنها : أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصة .
ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الشروط .
ومنها : أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ملجئ ولا إكراه .
ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة أشهر .
ومنها : أن تكون الزوجة مدخولا بها .
ومنها : أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة ، لمرض ، أو حمل ، أو رضاع .
يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به ، طريقه الشرع ، ولا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على ثبوته مع اختلال بعضه دليل ، فوجب نفيه ،