وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ . . .
غنية النزوع / ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم
* ليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بل هو من مستحباته
* المهر ما تراضى عليه الزوجان دائما كان العقد أو مؤجلا مما له قيمة ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا ولو تعليم آية من القرآن
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 346 : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم :
وليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف ، بل من مستحباته ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ،
والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح .
والمهر ما تراضى عليه الزوجان ، دائما كان العقد أو مؤجلا ، مما له قيمة ، ويحل تملكه ، قليلا كان أو كثيرا ، ويجوز أن يكون تعليم شيء من القرآن ولو كان آية واحدة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ،
وفي موضع آخر :
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، *
والاسم يتناول القليل والكثير . . .
* نكاح الشغار حرام
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 347 ، 348 : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم :
ولا يجوز أن يقول الإنسان لغيره : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، لأن ذلك هو نكاح الشغار ، الذي نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عنه ، ولا خلاف من أصحابنا في تحريمه .
* مسائل في المهر
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 348 : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم :
ويجوز جعل العتق مهرا ، بأن يقول لامته : قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، ولو قال : قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك ، ثبت العتق ، وكانت مخيرة في التزويج به .
وإذا عين المهر حالة العقد ، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه ، فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله ، وليس لها الامتناع ، ولو دخل بها ، وهو أو بعضه باق في ذمته ، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك ، وإنما لها المطالبة به فقط .