تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

غنية النزوع / في إرث الولاء

* الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 327 : في إرث الولاء : الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه . . .

غنية النزوع / في أن الإمام وارث من لا وارث له

* إذا لم يكن للميت وارث فالميراث للإمام

* سهم الزوج أو الزوجة ثابت مع الجميع

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 327 ، 328 : في أن الإمام وارث من لا وارث له : فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه وكان الميت سائبة - بأن يكون معتقا في كفارة واجب أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من جريرته - أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته ، كان ميراثه له ، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته . فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام ، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة ، دون من يرث تركته ، وسهم الزوج أو الزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه ، على ما مضى بيانه ، وكل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه .

غنية النزوع / في أن الكافر لا يرث المسلم

* المسلم يرث الكافر

* الكافر لا يرث المسلم

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 328 ، 329 : في أن الكافر لا يرث المسلم : وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم ، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ، ويدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر آيات الميراث . . . ونحن لا نقول : بأن الكافر يرث المسلم ، فلا توارث بينهما والحال هذه .

* لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 330 : في أن الكافر لا يرث المسلم :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 236 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي