الجواب ؟ لا يجزيه ذلك ، لأنه خلاف لما فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإنه قال : خذوا عنى مناسككم وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، وإجماع الطائفة أيضا عليه .
* إذ سعى يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 42 ، 43 : باب مسائل تتعلق بالحج :
147 - مسألة : إذ سعى ، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة أم لا ؟
الجواب : يجوز له ذلك ، وان كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
وقد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما ، ومن انته في طوافه اليهما ، فقد طاف بينهما ، وأيضا فعلى ذلك إجماع الطائفة .
* إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا وكان في الشوط السابع عند الصفا فعليه إعادة السعي من أوله
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 43 : باب مسائل تتعلق بالحج :
148 - مسألة : إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا ، وكان في الشوط السابع عند الصفا ، هل تجب عليه الإعادة أم لا ؟
الجواب : عليه إعادة السعي من أوله ، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا . فقد بدأ بالمروة ، والابتداء بذلك لا يجوز ، ولان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، لأنه إذا استأنفه من أوله ، تيقن براءة ذمته ، وعلى ذلك إجماع الطائفة أيضا .
* إذا كان أصلعا أو اقرعا فمستحب له إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق ولا يجب
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 43 : باب مسائل تتعلق بالحج :
149 - مسألة : إذا كان أصلع أو اقرع ، ليس على رأسه شعر ، هل يجب عليه امرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وانما هو مستحب له ، ولان الأصل براءة الذمة ، وايجاب ذلك عليه ، يفتقر إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه ، ولان إجماع الطائفة على ما ذكرناه .
* إذا فاته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 43 : باب مسائل تتعلق بالحج :
150 - مسألة : إذا فاته الوقوف بعرفات ، ووقف بالمشعر ، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا ؟
الجواب : يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته ، لان إجماع الطائفة حاصل عليه .