- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 41 : باب مسائل تتعلق بالحج :
140 - مسألة : هل يجوز ان ينعقد الاحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج ، في غير أشهر الحج ، أم لا يجوز ذلك الا فيها ؟
الجواب : لا يجوز ذلك الا فيها ، لأنه لا خلاف في أن ذلك ، ينعقد في هذه الأشهر ، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل ، ولان إجماع الطائفة حاصل على ذلك .
* إذا وجب عليه الهدي فأخرجه يوم النحر كان مجزيا عنه
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 41 : باب مسائل تتعلق بالحج :
142 - مسألة : إذا وجب عليه الهدي ، هل يجوز له اخراجه قبل يوم النحر أم لا ؟
الجواب لا يجوز له ذلك ، لان الإجماع حاصل على أنه إذا اخرجه يوم النحر كان مجزيا عنه ، وليس على جواز اخراجه قبل ذلك دليل .
* لا بد في انعقاد الإحرام بالإضافة إلى النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 41 : باب مسائل تتعلق بالحج :
143 - مسألة : هل ينعقد الاحرام بمجرد النية أم لا ؟
الجواب : لا ينعقد الاحرام بمجرد النية ، لا بد في انعقاده من أن يضاف إلى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الاشعار أو سياق الهدى ، لان ما ذكرناه مجمع على صحته ، وليس على ما خالفه دليل ، وعليه أيضا إجماع الطائفة .
* إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد فلا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 42 : باب مسائل تتعلق بالحج :
144 - مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد ، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا ؟
الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق ، بل التفرقة كافية في ذلك ، لان صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد ، وإذا لم يثبت ، لم يصح ان يطرأ الطلاق عليه ، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك وهو دال على فساد المنهي عنه ، وأيضا فإجماع الطائفة حاصل على ذلك .
* إذا جعل البيت في طوافه على يمينه فلا يجزيه ذلك
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 42 : باب مسائل تتعلق بالحج :
145 - مسألة : إذا جعل البيت في طوافه على يمينه ، هل يكون مجزيا له أم لا ؟