الوطئ على ما مضى ، كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة .
* أحداث السنة الجنون والجذام والبرص يرد بها العبد والأمة إلى مدة سنة إذا لم يمنع من الرد مانع
* ترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 222 ، 223 : في أسباب الخيار ومسقطاته :
وأحداث السنة الجنون والجذام والبرص فإنه يرد بكل واحد من ذلك العبد .
والأمة إلى مدة سنة ، إذا لم يمنع من الرد مانع بدليل الإجماع المشار إليه أيضا .
وترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية ، بدليل هذا الإجماع . . .
* إذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 223 : في أسباب الخيار ومسقطاته :
وإذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع ، وليس له رد المعيب خاصة ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .
* لا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ومتى رد فذلك له دون البائع
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 223 : في أسباب الخيار ومسقطاته :
ولا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ، ومتى رد فذلك له دون البائع ، بدليل الإجماع المتكرر ذكره . . .
* يثبت الخيار بظهور غبن لم تجر العادة بمثله
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 224 : في أسباب الخيار ومسقطاته :
السبب الخامس للخيار : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، بدليل الإجماع المشار إليه . . .
غنية النزوع / في الربا
* الربا يثبت في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم
* الحنطة بالشعير في حكم متفق الجنس
* لا يجوز بيع جنس يثبت فيه الربا بعضه ببعض إلا بشروط ثلاثة وهي الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار والتقابض قبل الافتراق بالأبدان
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 224 : في الربا :