الجواب : لا تنعقد الا بلفظ ( اللّه أكبر ) دون غيره من ألفاظ التكبير ، لان الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف ، وإذا عقدها بالذي ذكرناه ، فقد تيقن براءة ذمته مما لزمها من ذلك . وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه ، ولان إجماع الطائفة عليه أيضا . . .
* لا تصح صلاة من سجد على كور العمامة
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 23 : باب مسائل تتعلق بالصلاة :
70 - مسألة : إذا سجد على كور العمامة ، هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك ، لأنها لا تصح الا بسجوده على سبعة أعظم ، وهي :
الكفان ، والركبتان ، وابهاما الرجلين ، والجبهة . وانما قلنا ذلك ، لما رواه ابن عباس ( ض ) من قوله : امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ان يسجد على سبعة أعظم : اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة . ومن سجد على كور العمامة ، فلم يسجد على الجبهة . ولان إجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه .
* إذا سهى المسافر فصلى أربعا فعليه الإعادة
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 25 ، 26 : باب مسائل تتعلق بالصلاة :
81 - مسألة : إذا سهى المسافر ، فصلى أربعا ، هل تجب عليه الإعادة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة ، لان صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو ، كانت باطلة ، وإذا بطلت كانت عليه الإعادة ، وفي أصحابنا من يقول : بان السهو في صلاة السفر لا يوجب الإعادة والأول هو الأظهر والأكثر بين أصحابنا ، وعليه العمل .
وهؤلاء وان ذهبوا إلى ما ذكرناه عنهم ، فإنهم يقولون في هذه المسألة : ان عليه الإعادة ، لأنه قد زاد في الصلاة . والإعادة واجبة عليه على المذهبين جميعا .
* إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن تجب الصلاة عليه قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل
* إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه قدم الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 26 : باب مسائل تتعلق بالصلاة :
85 - مسألة : إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة وخنثى ورجل ، كيف يترتبون للصلاة ، إذا أريدت الصلاة عليهم مرة واحدة ؟
الجواب : إذا كان الصبى ممن تجب الصلاة عليه ، قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبى ، ثم