* إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد لا يكون ذلك نفاسا
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 18 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة :
46 - مسألة : إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد ، هل يكون ذلك نفاسا أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف .
* إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه فلا يجوز أن يتولاها غيره
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 18 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة :
48 - مسألة : إذا وجبت عليه الطهارة ، وهو متمكن من فعلها بنفسه ، هل يجوز ان يتولاها غيره أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يجزيه الا مع التولية لها بنفسه ، لقوله تعالى :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ .
الآية فأمرنا بان نكون غاسلين وماسحين ، والظاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية ، لان من طهر غيره . لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة ، ولان إجماع الطائفة على ما ذكرناه . . .
* إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وذيا فلا ينتقض وضوءه بذلك
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 18 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة :
49 - مسألة : إذا كان على وضوء ، ثم رأى مذيا أو وذيا ، هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا ؟
الجواب : لا ينتقض وضوءه بذلك ، لان الأصل براءة الذمة ، ويفتقر في اثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه ، ولان إجماع الطائفة أيضا عليه .
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالصلاة
* قوله تعالى " وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ "
المراد به صلاة الفجر والعصر
* صلاة الصبح من صلاة النهار
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 19 : باب مسائل تتعلق بالصلاة :
50 - مسألة : صلاة الصبح من صلاة الليل أو النهار ؟
الجواب : هذه الصلاة من صلاة النهار ، لقوله تعالى :
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ
ولا خلاف في أن المراد بذلك ، صلاة الفجر والعصر ، ولما كانت صلاة الفجر تقام بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس ، كان ذلك دالا على أن هذا الوقت طرف النهار ، ولان إجماع الطائفة عليه أيضا .