* كل إمام نص على من بعده بالخلافة 636
* غير الأئمة الاثني عشر ليس بمعصومين 636
* الإمام الحق بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بلا فصل أمير المؤمنين عليه السّلام وغيره ليس بمعصوم 636
* هارون عليه السّلام كان نبيا من قبل اللّه تعالى موحى إليه 637
* النبوة في بني إسرائيل كانت في قوم والملك في آخرين وجمع الأمران لأنبياء مثل داود وسليمان ونبينا 637
* الإمامة ثبتت مع انتفاء النبوة 637
* النبي عليه وآله السّلام نص على أمير المؤمنين عليه السّلام وجعله القائم مقامه بعده بلا فصل 637
* يجوز وطء سبي أهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك 638
* إغراء اللّه تعالى من يجوز عليه الخطأ بعمل القبيح فاسد 638
* أول حرب كانت بعد بيعة الرضوان خيبر 638
* من جملة السابقين ومن جملة المبايعين تحت الشجرة من وقع منهم الخطأ 638
* لم يؤت أحد الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السّلام 639
* الناس الأول في قوله تعالى
" الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ "
عبد اللّه بن مسعود الأشجعي 639
* خبر الغدير " فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من وانصر من نصره واخذل من خذله " ثابت 639
* خبر الغدير ثابت بإجماع الأمة 639
* لا يجوز الإجماع على الخطأ 639
* لم يثبت أحد الإمامة لأمير المؤمنين بعد عثمان بخبر الغدير 639
* لا يجوز أن يكون أراد النبي صلّى اللّه عليه وآله بخبر الغدير الموالاة له على الظاهر 640
* الفقاع حرام 640
* الخمر محرمة 640
* إجماع الإمامية حجة لكون المعصوم فيهم 641
* الزوج وحده يرد عليه الباقي 641
* ابن العم لأب وأم مع عم لأب فان المال لابن العم للأب والأم دون العم 641
* الكافر لا يرث المسلم 642
* المسلم يرث الكافر 642
* عند فقهاء العامة ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء 642
* الضمان الصحيح ينتقل المال إلى ذمة الضامن فإذا مات وجب ذلك في تركته وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره 642
* لما نزلت آية النجوى لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السّلام 642
* إبراء الزوجة زوجها من حقها صحيح في حال صحتها 643