* عند فقهاء العامة لا يقطع يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى بحال 462
* عند العامة الهاشمة إن كانت خطأ فهي أخماس 468
* عند العامة الهاشمة الخطأ وعمد الخطأ على العاقلة 468
* إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 483
* عند فقهاء العامة إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507
* عند العامة إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج وقع موقعه 515
* المقصود في قوله تعالى
" إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً "
هم قطاع الطريق 540
* إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548
* أجمع العامة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله شاور أصحابه في قصة أهل بدر وأساراه وشاور أهل المدينة يوم الخندق 553
* عند فقهاء العامة يعمل بكتاب قاض إلى قاض 558
* إذا قال حين استحلف المدعى عليه حلفوه فإن بينتي غائبة لا يمكن إقامتها ثم حضرت البينة بعد الحلف وأقامها حكم له بها بلا خلاف 572
* عند العامة سهم الأم والزوج والزوجة يصيبه العول 593
مجموع عناوين إجماعات كتاب النهاية للشيخ الطوسي
* الطهارة للدخول في الصلاة واجبة 605
* في أكثر النفاس 605
* فيما إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت 605
* فيما إذا فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان 605
* ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث 605
* في إرث ولد الملاعنة 606
* إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد عن الدين ووجب عليه القتل 606
مجموع عناوين إجماعات كتاب الاقتصاد للشيخ الطوسي
* الله تعالى متكلم 609
* إجماع المتكلمين حجة 609
* قوله تعالى
" لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ "
فيه مدح 609