* الباغي كافر كالحربي 517
* إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل 517
* إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518
* إذا ارتد الرجل قتل 518
* إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518
* إذا أسلم الكافر قبل إسلامه 519
* المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام فهذا لا يقبل إسلامه ومتى ارتد وجب قتله والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل 519
* المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519
* المرتد متى مات أو قتل كان ماله لورثته المسلمين 519
* من ترك الصلاة وكان لا يعتقد وجوبها فهو كافر 519
* من ترك الصلاة وكان يعتقد وجوبها لكسل ونحوه فلا يكفر 519
* في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه 520
* المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520
* إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان 521
* إذا جرح المرتد جرحا حال ارتداده وجرحه آخر بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه فعلى الثاني القود 521
* لا تحل ذبيحة الكفار 521
* إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب فماله لورثته ميراثا 521
* أنكحة المشركين صحيحة 530
* أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر 535
* المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع 536
* أجمع الصحابة على أن المرتدون إذا كانوا في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب 547
* المرأة لا تقتل بالردة 547
* إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547
* من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون 547
* المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه 547
* لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبدا 556
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 825
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٢٥