* إذا قتل المرتد أو مات فماله لورثته المسلمين 448
* دية اليهودي ثمان مائة درهم 454
* الصابئة ليسوا من أهل الكتاب 481
* المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق 481
* من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481
* في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون 481
* دية النصراني كدية المجوسي 492
* المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته 492
* إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا ففيه مائة دينار 492
* إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيه عشر دية أمه 496
* إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500
* إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة 500
* المرتد إذا مات يرثه المسلمون من أهله 500
* إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث وارتد والده وخالف المنع وأقسم وقعت القسامة موقعها فإن مات أو قتل في ردته كانت الدية لورثته 500
* إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501
* إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507
* إذا قصد شخصا بعينه في دار الحرب فقتله ولم يعلمه مسلما فلا دية 507
* قتل الكافر لا كفارة فيه 507
* القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى
" فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما . . . "
على الإيمان قول باطل 511
* صفة من سماهم تعالى المؤمنين في قوله تعالى
" وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ "
صفة المنافقين 511
* في قوله تعالى
" فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي "
وجوب قتال الفئة الباغية 511
* قتال أهل البغي واجب جايز 511
* البغي كفر 511
* قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السّلام كفر 512